المالية: قوانين التسهيلات الضريبية صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت التنفيذ على أرض الواقع
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، إننا ملتزمون بتنفيذ التوجيهات الرئاسية بالتطبيق الدقيق والمتابعة المستمرة للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي أصدر قوانينها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستعادة ثقة الممولين، موضحًا أن تناغم المجموعة الوزارية الاقتصادية يدعم توجه الدولة نحو تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
أضاف أن المأموريات والمراكز والمناطق الضريبية بدأت تنفيذ قوانين التيسيرات الضريبية على أرض الواقع بحوافز استثنائية، وإجراءات وقواعد تنفيذية واضحة ومحددة، تضمن إنجاح مسار تبسيط المنظومة الضريبية، والإسهام فى تحسين بيئة الأعمال.
كجوك: تخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال
قال الوزير: سأكون بين زملائى وشركائنا من الممولين في المأموريات والمراكز؛ لتذليل أي عقبات أولًا بأول، وهناك كوادر بشرية مؤهلة للدعم الفنى والتواصل الفعال مع المجتمع الضريبى، ميدانيًا وإلكترونيًا.
أضاف: نستهدف تقديم خدمات ضريبية عادلة ومحفزة لجميع الممولين.. معًا.. نبدأ صفحة جديدة.. ثقة.. شراكة.. ومساندة، وقد درسنا سويًا التحديات الضريبية، وحددنا الأولويات، ودخلت حزمة التيسيرات حيز التنفيذ، والآن نُطبق حلولًا غير تقليدية لإنهاء المنازعات الضريبية وغلق الملفات القديمة، وأصبح نظام الفحص بالعينة يشمل كل المراكز الضريبية بدءًا من الموسم الحالي، وأن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل الضريبة.
وجه الوزير حديثه لمجتمع الأعمال قائلًا: خططوا لمشروعاتكم.. واعرفوا الالتزامات الضريبية المستقبلية عبر منظومة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا أن توسيع القاعدة الضريبية سيكون بتخفيف الأعباء والالتزامات عن كل الممولين والتكلفة أيضًا والتحفيز على التسجيل دون النظر للماضي نقطة ومن أول السطر.
أشار كجوك إلى أنه يحق لصغار الممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا في كل الأنشطة، الاستفادة من الحوافز والإعفاءات والتيسيرات غير المسبوقة، التي يتضمنها النظام الضريبي المبسط، لافتًا إلى هناك عددًا كبيرًا من الجهات المحايدة يتولى تقييم التسهيلات الضريبية على أرض الواقع من منظور الممولين.
وجه الوزير حديثه لزملائه من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، قائلًا: نثق في قدراتكم على بناء حالة إيجابية جديدة مع الممولين، ونحن فخورون بحماسكم مع بدء هذا المسار المُحفِّز للإصلاح الضريبي.
التسهيلات الضريبية
رسالة طمأنة لغير المسجلين: واثقين فيك.. بَادِرْ وسَجِّلْ في ضريبة الدخل أو القيمة المضافة قبل 12 مايو 2025 واللي فات مات
لا محاسبة ضريبية عن الفترات السابقة واعتبار 13 فبراير 2025 تاريخ بدء مزاولة النشاط لغير المسجلين
نص القانون رقم 5 لسنة 2025 في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وهو قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة أو ضريبة الدمغة.
مادة (2)
لا يجوز أن تتم المحاسبة الضريبية، سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، ويعد تاريخ العمل بهذا القانون هو تاريخ بدء مزاولة النشاط حكمًا فى تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2026.
ويُشترط لتطبيق حكم الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي:
1- تقديم طلب للتسجيل بالنسبة إلى الضريبة على الدخل، وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لوزير المالية مد هذه المدة لمرة واحدة.
2- ألا يكون قد اتُخذت أية إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب المصلحة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
3- أن يتم تقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقًا لمراحل الإلزام.
مادة (3)
للممولين أو المكلفين، الذين لم يتقدموا بإقراراتهم عن أي فترة من الفترات الضريبية بداية من سنة 2020 وحتى الفترات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون الحق في تقديم هذه الإقرارات، وتشمل هذه الإقرارات جميع النماذج المقررة قانونًا، بما فى ذلك المستندات المنصوص عليها في المادة (12) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وللممولين أو المكلفين، الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات الضريبية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والإقرارات المعدلة.
ويسرى حكم الفقرة الثانية من هذه المادة على الإقرارات الضريبية المعدلة، التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة، لا تسرى العقوبات المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، والجزاءات المالية المقررة بموجب أي قانون ضريبي آخر، بشرط تقديم الإقرارات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (4)
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديرى لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات المنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، وفقًا للآتى:
1- أداء ضريبة تعادل نسبة (30%) من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المقدم من الممول أو المكلف عن كل فترة من الفترات الضريبية محل النزاع، دون الإخلال بسداد الضريبة المستحقة بالإقرار.
٢- أداء ضريبة تعادل قيمة الضريبة واجبة الأداء من واقع آخر اتفاق سابق على الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع مضافًا إليها نسبة (40%)، وذلك فى الحالات الآتية:
(أ) عدم تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع.
(ب) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع بدون ضريبة مستحقة.
(ج) تقديم الإقرار الضريبى عن الفترة أو الفترات الضريبية محل النزاع منتهيًا إلى خسائر ضريبية.
ويكون للممول أو المكلف سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير أو الضريبة الإضافية على أقساط، وفقًا للآتى:
1- (25%) خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
2- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (۱).
3- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
4- (25%) خلال الثلاثة أشهر التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (3).
وذلك كله دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على تلك الأقساط.
مادة (5)
للممولين أو المكلفين، الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020، بناءً على دفاتر وحسابات منتظمة، طلب إنهاء المنازعات عن هذه الفترات، والمنظورة أمام أى مرحلة من مراحل نظر النزاع مقابل التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية، وذلك بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
مادة (6)
يلتزم الممولون أو المكلفون الراغبون في الاستفادة من أحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون بتقديم طلب إلى المصلحة لإنهاء المنازعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، يتضمن اسم الممول أو المكلف، ورقم التسجيل ورقم الدعوى أو الطعن، وأنواع الضرائب، وفترات النزاع المطلوب إنهاؤها وفقًا لأحكام هاتين المادتين، وغير ذلك من البيانات اللازمة على النموذج المعد لذلك، وعلى المصلحة فور تلقى الطلب وقيده إخطار قلم كتاب المحكمة المختصة، أو أمانة سر لجنة الطعن أو اللجنة الداخلية المنصوص عليهما بقانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه بطلب الإنهاء خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.
ويترتب على الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة وقف نظر النزاع بقوة القانون لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمس أيام المشار إليها.
كما يترتب على إخطار اللجنة أو المحكمة المنظور أمامها النزاع بسداد الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام المادتين (4 و5) من هذا القانون انتهاء النزاع بقوة القانون.
ويجوز بقرار من وزير المالية من المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (7)
للأشخاص الطبيعيين، الذين قاموا خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بتصرف عقارى، أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى بورصة الأوراق المالية، ولا يزاولون أنشطة أخرى خاضعة للضريبة على الدخل، طلب المحاسبة عن الضريبة على التصرفات العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية على التصرف في الأوراق المالية المشار إليها المستحقة على هذا التصرف، ويترتب على سداد الضريبة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التجاوز عن (100 %) من مقابل التأخير.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز للمصلحة المحاسبة عن التصرفات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، التى مضى على التصرف فيها خمس سنوات.
وللأشخاص الطبيعيين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم طلب للمصلحة لإنهاء المنازعة القائمة فى شأن الضريبة على التصرفات العقارية أو الضريبة على الأرباح الرأسمالية على التصرف فى الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة في أي مرحلة من مراحل النزاع، وذلك على النموذج المعد لذلك مقابل سداد الضريبة المستحقة على التصرف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة، ويترتب على ذلك التجاوز عن (100%) من مقابل التأخير، وتسرى على هذا الطلب المواعيد والإجراءات والأحكام المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون.
مادة (8)
فى جميع الأحوال، لا يترتب على إنهاء المنازعة بين الممول أو المكلف والمصلحة وفقًا لأحكام هذا القانون حق للممول أو المكلف فى استرداد ما سبق سداده.
مادة (9)
يصدر بتحديد نماذج الطلبات المنصوص عليها في المواد (4، 5، 6، 7) من هذا القانون قرار من رئيس المصلحة.
مادة (10)
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.