قرار رسمي يقيد التصوير داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة دون تصريح
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة النقل متمثلة في الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، رقم 401 لسنة 2025 بشأن ضوابط ومقابل التصريح بالتصوير الفوتوغرافي بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
قرار رسمي يقيد التصوير داخل مينائي الإسكندرية والدخيلة دون تصريح
ونصت المادة الأولى من القرار، على النحو التالي:
تختص الهيئة العامة لميناء الإسكندرية دون غيرها بالتصريح للغير بالتصوير الفوتوغرافي لأعمال الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري (شحن / تفريغ / تخزين / وغير ذلك) المرخص بها بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك داخل المخازن والساحات وأماكن الإبداعات الجمركية وعلى الأرصفة البحرية، ويصدر التصريح بموافقة السلطة المختصة بالهيئة، وبعد سداد المقابل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا القرار.
وجاءت المادة الثانية من القرار بأنه يشترط للتصريح بالتصوير الفوتوغرافي المشار إليه، الشروط الآتية:
1 – أن يكون طالب التصريح شركة أو منشأة فردية مرخص لها بمزاولة أحد الأنشطة المرة بالنقل البحري داخل ميناء الإسكندرية أو الدخيلة، أو أن يكون أحد شركات التأمين على البضائع.
2 – موافقة الجهات الأمنية المختصة ( إدارة شرطة الميناء / المخابرات الحربية).
ونصت المادة الثالثة على أنه يلتزم المصرح له بالتصوير بالضوابط الآتية:
1 – أن يتم التصوير في وجود أحد أفراد الإدارة العامة للأمن بهيئة ميناء الإسكندرية وتحت إشرافه، أو بمرافقة مسئول الأمن بشركات محطات الحاويات العاملة داخل الميناء.
2- أن يتم التصوير أثناء ساعات العمل الرسمية، ويجوز التصوير أيام العطلات الرسمية بعد إخطار مركز العمليات بالهيئة.
3 – الحد الأدنى لمدة التصريح أسبوع ولا تزيد على شهر.
وتضمنت المادة الرابعة من القرار أنه يحظر التصوير الفوتوغرافي بالقرب من الأهداف الحيوية والمنشآت العسكرية والمشروعات القومية تحت الإنشاء، كما يحظر على المصرح له نشر أو إذاعة المادة المصورة، على وسائل الإعلام المختلفة، أو على مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت، أو استغلالها في أغراض الدعاية والإعلان دون موافقة مسبقة من السلطة المختصة، ويقتصر استخدام المادة التصويرية في الأعمال المرتبطة بطبيعة عمل المصرح له أو لأغراض التأمين على البضائع، ويقوم المصرح له بالتوقيع على تعهد بمضمون ما تقدم.
وفي حال ارتكاب أي من الأعمال المحظورة المشار إليها أو مخالفة أحكام هذا القرار، يعتبر التصريح لاغيا ويحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
ونصت المادة الأخيرة على أن تحدد فئة مقابل إصدار التصريح بالتصوير الفوتوغرافي بمبلغ 10 جنيهات للفرد في اليوم الواحد، وتزاد هذه الفئة بنسبة 7% سنويًا، ويؤدى المقابل المشار إليه بإحدى وسائل الدفع المقررة بموجب القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.